الفيض الكاشاني
511
الوافي
4813 - 22 التهذيب ، 1 / 369 / 16 / 1 ابن محبوب عن العباس بن معروف عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليه السّلام قال « كن نساء النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن وذلك أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أمرهن أن يصببن الماء صبا على أجسادهن » . 4814 - 23 التهذيب ، 1 / 363 / 29 / 1 الحسين عن فضالة عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الجنب به الجرح فيتخوف الماء إن أصابه قال « فلا يغسله إن خشي على نفسه » . بيان : يعني لا يغسل موضع الجرح ويغسل ما حوله وقد مضت أخبار أخر في هذا المعنى في باب وضوء من بأعضائه آفة ويأتي في باب ما يوجب التيمم جواز التيمم أيضا . 4815 - 24 التهذيب ، 1 / 135 / 64 / 1 المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن عن محمد عن محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حجر ( 1 ) بن زائدة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار » . 4816 - 25 التهذيب ، 1 / 372 / 31 / 1 أحمد عن
--> ( 1 ) حجر بضم الحاء المهملة واسكان الجيم وآخره راء بن زائدة بالزاي هو الحضرمي باهمال الحاء واعجام الضاد وثقه بعضهم وضعفه بعض « عهد » .